م2 اختلفوا: فيما
إذا صرفت الطرق وحدت الحدود، فهل تستحق الشفعة بالجوار؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا شفعة بالجوار.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تجب الشفعة.
[ ص: 286 ] قال اللغويون: والشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية.
قال القتيني: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار، والشريك، والصاحب، يشفع إليه فيما باع فيشفعه، وجعله أولى به ممن بعد عنه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعا.