م11 -
[ ص: 111 ] واختلفوا : في
وطء المستحاضة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو مباح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه : يكره ولا يحرم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية الأخرى : يحرم إلا أن يخاف العنت ، وهو : الفجور ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
والطهر من الحيض متى أطلقناه فلسنا نعني به إلا ما تراه النساء عند انقطاع الحيض ، وهو القصة البيضاء .