صفحة جزء
م5 - واختلفوا: في البناء والغراس إذا بيع منفردا.

فقال الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: لا شفعة فيه.

وقال مالك: فيه الشفعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية