صفحة جزء
م7 - واختلفوا: فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع، ثم استحق عليه بالشفعة.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: للشفيع أن يعطيه قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه، فله ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر، وليس له إجبار المشتري على قلع بنائه.

التالي السابق


الخدمات العلمية