م7 - واختلفوا: فيما
إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع، ثم استحق عليه بالشفعة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: للشفيع أن يعطيه قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه، فله ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر، وليس له إجبار المشتري على قلع بنائه.