صفحة جزء
م9 - واختلفوا: في عهدة الشفيع: هل هي على البائع أم على المشتري؟ فقال أبو حنيفة: هي على البائع إن أخذه من يده، فإن أخذه من يد المشتري، فعهدته على المشتري.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: هي على المشتري، سواء أخذه من يده أو يد البائع.

التالي السابق


الخدمات العلمية