م13 - واختلفوا: فيما
إذا باع بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع بثمن حال أو مؤجل؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قوله الجديد: يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم من أقواله: يأخذه بثمن مؤجل في
[ ص: 295 ] الحال، وإلا يترك، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول ثالث أنه يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى ذلك الأجل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إذا كان مليا ثقة أخذه بالثمن المؤجل، وإن لم يكن مليا ثقة أتى بكفيل ثقة فيكفله، ثم يأخذه بالثمن المؤجل.