م2 - ثم اختلفوا: هل
تملك الأجرة بنفس العقد؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تملك بالعقد، وتجب في آخر كل يوم بقسطه من الأجرة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تملك المطالبة إلا يوما بيوم، فأما الأجرة فقد ملكت بالعقد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تملك الأجرة بنفس العقد، وتستحق بالتسليم، وتستقر بمضي المدة.
[ ص: 300 ]