م3 - واختلفوا: فيما
إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين: تصح الإجارة في الشهر الأول وتلزم، وأما ما عداه من الشهور، فتلزمه بالدخول فيه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المشهور عنه، وأحمد في الرواية الأخرى: تبطل الإجارة في الجميع.