م5 واختلفوا: فيما
إذا استأجر دارا شهرا، ولم يعين.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يصح، وهو شهر عقيب العقد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يصح حتى يعين.
التالي
السابق