صفحة جزء
م9 - واختلفوا: فيما إذا حول المالك المستأجر في أثناء الشهر.

فقالوا: له أجرة ما سكن.

إلا أحمد فإنه قال: لا أجرة له، وكذلك قال: إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي، فإن أخرجته يد غالبة، كان عليه أجرة ما سكن.

[ ص: 303 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية