م9 - واختلفوا: فيما
إذا حول المالك المستأجر في أثناء الشهر.
فقالوا: له أجرة ما سكن.
إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإنه قال: لا أجرة له، وكذلك قال: إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي، فإن أخرجته يد غالبة، كان عليه أجرة ما سكن.
[ ص: 303 ]