صفحة جزء
م10 - واختلفوا: في العين المستأجرة: هل يجوز لمالكها بيعها؟.

فقال أبو حنيفة: لا تباع إلا برضى المستأجر، أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه، فيبيعها في دينه.

وقال مالك، وأحمد: يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة.

وعن الشافعي قولان.

التالي السابق


الخدمات العلمية