م10 - واختلفوا: في
العين المستأجرة: هل يجوز لمالكها بيعها؟.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تباع إلا برضى المستأجر، أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه، فيبيعها في دينه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان.