م11 - واختلفوا: في
إجارة المشاع.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يجوز على الإطلاق.
[ ص: 304 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: أظهرهما: أنها لا تصح على الإطلاق، والأخرى: تصح، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري.