م12 - واختلفوا: في جواز
الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يصح الاستئجار على القصاص في النفس، وقتل أهل الحرب، ويصح فيما دون النفس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز في النفس، وفيما دون النفس.