صفحة جزء
م12 - واختلفوا: في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس.

فقال أبو حنيفة: لا يصح الاستئجار على القصاص في النفس، وقتل أهل الحرب، ويصح فيما دون النفس.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجوز في النفس، وفيما دون النفس.

التالي السابق


الخدمات العلمية