م13 - ثم اختلفوا: هل تجب
الإجارة على المقتص له أو المقتص منه؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هي على المقتص له إذا كان في الطرف وفيما دون النفس، وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا بناء على مذهبه.
[ ص: 305 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هي على المقتص له في الجمع، بناء على أصله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هي على المقتص منه في الجميع.