صفحة جزء
م14 - واختلفوا: هل يجوز للمستأجر فسخ عقد الإجارة من عذر يختص به، كمرض أو غيره؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يجوز، وهي لازمة من الطرفين، لا يجوز لأحد منهما فسخها، إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة بعيب في المعقود عليه.

وقال أبو حنيفة: للمستأجر الفسخ لعذر يلحقه مثل أن يمرض، أو يحترق متاعه، أو غير ذلك.

[ ص: 306 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية