م14 - واختلفوا: هل يجوز
للمستأجر فسخ عقد الإجارة من عذر يختص به، كمرض أو غيره؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز، وهي لازمة من الطرفين، لا يجوز لأحد منهما فسخها، إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة بعيب في المعقود عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: للمستأجر الفسخ لعذر يلحقه مثل أن يمرض، أو يحترق متاعه، أو غير ذلك.
[ ص: 306 ]