م16 - واختلفوا: في
أخذ الأجرة على القرب، كتعليم القرآن، والحج والأذان، والإمامة.
[ ص: 307 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان، فأما الإمامة، فإن أفردها وحدها لم يجز له أخذ الأجرة عليها، وإن جمعها مع الأذان جاز، وكانت الأجرة على الأذان، لا على الصلاة.
[ ص: 308 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجوز في تعليم القرآن والحج، فأما الإمامة في الفروض، فلا يجوز فيها ذلك، ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان، وفي الأذان ثلاثة أوجه.