صفحة جزء
م16 - واختلفوا: في أخذ الأجرة على القرب، كتعليم القرآن، والحج والأذان، والإمامة.

[ ص: 307 ] فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز ذلك.

وقال مالك: يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان، فأما الإمامة، فإن أفردها وحدها لم يجز له أخذ الأجرة عليها، وإن جمعها مع الأذان جاز، وكانت الأجرة على الأذان، لا على الصلاة.

[ ص: 308 ] وقال الشافعي: يجوز في تعليم القرآن والحج، فأما الإمامة في الفروض، فلا يجوز فيها ذلك، ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان، وفي الأذان ثلاثة أوجه.

التالي السابق


الخدمات العلمية