م17 - واختلفوا: في
أجرة الحجام.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يجوز، ومباح للحر.
[ ص: 309 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يجوز، فإن أخذها من غير شرط ولا عقد، علفها ناضحه، أو أطعمها رقيقه، وهو حرام في حق الحر.