م18 - واختلفوا: هل يجوز
للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا، فإن لم يحدث فيها لم يكن له أن يكري بزيادة، فإن أكرى تصدق بالفضل.
[ ص: 310 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يجوز، سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء، أو لم يفعل ذلك.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أربع روايات: إحداهن كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، والثانية كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والثالثة: لا يجوز إجارتها بزيادة بحال، والرابعة: يجوز ذلك بإذن المؤجر، ولا يجوز بغير إذنه.