صفحة جزء
م19 - واختلفوا: في جواز استئجار الخادم والطير بالطعام والكسوة.

فقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.

وقال مالك: يجوز فيهما جميعا.

[ ص: 311 ] وقال الشافعي: لا يجوز فيهما.

وعن أحمد روايتان أظهرهما: الجواز فيهما كقول مالك، والأخرى: المنع فيهما كقول الشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية