م19 - واختلفوا: في جواز
استئجار الخادم والطير بالطعام والكسوة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز فيهما جميعا.
[ ص: 311 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز فيهما.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان أظهرهما: الجواز فيهما كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والأخرى: المنع فيهما كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.