م20 - واختلفوا: في
استئجار الكتب للنظر فيها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز.
التالي
السابق