م20 - واختلفوا: في
الأجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده؟ [ ص: 312 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يضمن ما جنت يده.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: أحدهما: لا يضمن، والآخر: يضمن.