م22 - واختلفوا: في
الأجير المشترك: هل يضمن ما لم تجن يده؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: عليه الضمان.
[ ص: 313 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان كالمذهبين.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات، إحداها: لا ضمان عليه، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، والأخرى: يضمن، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والثالثة: إن كان هلاكه بما لا يستطاع الامتناع منه، كالحريق واللصوص وموت البهيمة، فلا ضمان عليه، وإن كان بأمر يخفى يستطاع الاحتراز منه، ضمن.