صفحة جزء
م24- واختلفوا: فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد، فهلكت، فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يضمن.

[ ص: 314 ] وقال أبو حنيفة: يضمن وإن كان ضربا معتادا.

التالي السابق


الخدمات العلمية