م26 - واختلفوا: فيما
إذا اكترى رجلان جملا ليركباه إلى مكة، ويحملا عليه المحمل والغطا والظلال، فهل ينعقد الكري قبل أن يرى الرجلين والمحمل والظلال والغطا؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز وإن لم ير; استحسانا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا لم ير الراكبين جاز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي-: لا يجوز حتى يعرف ذلك، أو يراه.
[ ص: 315 ]