صفحة جزء
م26 - واختلفوا: فيما إذا اكترى رجلان جملا ليركباه إلى مكة، ويحملا عليه المحمل والغطا والظلال، فهل ينعقد الكري قبل أن يرى الرجلين والمحمل والظلال والغطا؟

فقال أبو حنيفة: يجوز وإن لم ير; استحسانا.

وقال مالك: إذا لم ير الراكبين جاز.

وقال الشافعي، وأحمد -في رواية الخرقي-: لا يجوز حتى يعرف ذلك، أو يراه.

[ ص: 315 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية