صفحة جزء
م28 - واتفقوا: على أنه إذا استأجر جمالا ليحمل له خمرا لم يصح، ولم يستحق الأجرة.

إلا أبا حنيفة وحده فإنه قال: يصح العقد مع الكراهية.

وعن أحمد مثله.

التالي السابق


الخدمات العلمية