م29 - واختلفوا: فيما
إذا استأجر دابة، فهل يجوز له أن يؤجرها لغيره؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز له أن يؤجرها لمن يساويه في الطول والسمن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة.
[ ص: 316 ]