م30 - واختلفوا: فيمن
صمد نفسه للمعاش من غير عقد الإجارة كالملاح والحلاق.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يستحق كل منهم الأجرة.
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يستحق الأجرة من غير عقد.
ولم نجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نصا فيه، بل قال أصحابه المتأخرون: إنهم يستحقون الأجرة.