صفحة جزء
م31 - واختلفوا: في إجارة الحلي: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هل يكره؟

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يكره.

وكرهه أحمد.

[ ص: 317 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية