م34 - واختلفوا: في
الرجل يستأجر زوجته لرضاع ولده.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يصح.
وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فقال: تجبر على ذلك، إلا أن تكون شريفة ولا يرضع
[ ص: 319 ] مثلها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يصح.