م35 - واختلفوا: فيمن
اكترى بهيمة إلى مدى فجاوزه، فعطبت.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى، وعليه قيمتها، ولا أجرة عليه فيما جاوزه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة، أو أجرة المثل بلا قيمة، بعد أن يؤدي الأجرة الأولى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: عليه المسمى وأجرة ما تعدى وقيمتها.