م36 - واختلفوا: فيما
إذا استأجر دارا ليصلي فيها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى مدة معلومة، ثم تعود إليه ملكا وله الأجرة.
[ ص: 320 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ولا أجرة له.
قال الوزير: وهذا الذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مبني على أصله، وهو أن القرب عنده لا يؤخذ عليها أجرة، وهو من محاسن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رضي الله عنه- لا مما يعاب عليه.