صفحة جزء
م36 - واختلفوا: فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى مدة معلومة، ثم تعود إليه ملكا وله الأجرة.

[ ص: 320 ] وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ولا أجرة له.

قال الوزير: وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة مبني على أصله، وهو أن القرب عنده لا يؤخذ عليها أجرة، وهو من محاسن أبي حنيفة -رضي الله عنه- لا مما يعاب عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية