م37 - واختلفوا: هل يجوز
اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز، سواء كانت على مدة أو في الذمة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه-: لا يجوز في المدة، قولا واحدا، وفي الذمة على قولين.