صفحة جزء
م37 - واختلفوا: هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة؟

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يجوز، سواء كانت على مدة أو في الذمة.

وقال الشافعي -رضي الله عنه-: لا يجوز في المدة، قولا واحدا، وفي الذمة على قولين.

التالي السابق


الخدمات العلمية