م6 - وأجمعوا : على أن
كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ، ثم امتنع من الصلاة جاحدا لوجوبها ؛ فإنه كافر ، ويجب قتله ردة .
[ ص: 115 ]
م7 - ثم اختلفوا : فيمن تركها ولم يصل - وهو معتقد لوجوبها - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يقتل إجماعا منهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يحبس أبدا حتى يصلي من غير قتل .
م8 - ثم اختلف : موجبو قتله بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقتل حدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب من أصحابه : يقتل كفرا ، ولم تختلف الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يقتل
[ ص: 116 ] بالسيف ، وإذا قتل حدا - على المستقر من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فإنه يورث ويصلى عليه ، وله حكم أموات المسلمين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا
ترك الصلاة معتقدا لوجوبها وجب عليه القتل ويقتل حدا ، وحكمه حكم أموات المسلمين .
واختلف : أصحابه متى يقتل ؟ فقال
أبو علي بن أبي هريرة : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى ، وهكذا ذكر صاحب الحاوي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري يقتل بترك الصلاة الرابعة مع ضيق وقتها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني : يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها ، ويستتاب قبل القتل .
واختلفوا أيضا : كيف يقتل ؟ فقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي : المنصوص أنه يقتل ضربا بالسيف ، إلا أن
أبا العباس بن سريج قال : لا يقتل بالسيف لكن ينخس به ، أو يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت .
واختلفوا أيضا : هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها ؟ فمنهم من قال : يكفر بمجرد
[ ص: 117 ] تركها لظاهر الحديث ، ومنهم من قال : لا يحكم بكفره ، ويتأول الحديث على الاعتقاد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من
ترك الصلاة كسلا وتهاونا وهو غير جاحد لوجوبها فإنه يقتل رواية واحدة عنه .
واختلفت : الرواية عنه : متى يجب قتله ؟ على ثلاث روايات : الأولى أنه متى ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الثانية ، ودعي إلى فعلها ولم يصل ، قتل - نص عليه - وهي اختيار أكثر أصحابه ، وفرق
أبو إسحاق ابن ساقلا منهم فقال : إن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى لا يجمع معها - مثل أن يترك الفجر إلى الظهر ، والعصر إلى المغرب - قتل ، وإن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى يجمع معها ، كالمغرب إلى العشاء ، أو الظهر إلى العصر ، لم يقتل ، والثانية : أنه إذا ترك ثلاث صلوات متواليات ، وتضايق وقت الرابعة ، دعي إلى فعلها ولم يصل : قتل ، والثالثة : أنه يدعى إليها ثلاثة أيام ، فإن صلى وإلا قتل .
رواها
المروزي واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ويقتل بالسيف رواية واحدة .
واختلف عنه : هل وجب قتله حدا أو لكفره ؟ على روايتين : إحداهما : أنه يقتل لكفره
[ ص: 118 ] كالمرتد ، ويجري عليه أحكام المرتدين ، فلا يورث ولا يصلى عليه ، ويكون ماله فيئا وهي اختيار جمهور أصحابه ، والأخرى : أنه يقتل حدا ، وحكمه حكم أموات المسلمين ، وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبي عبد الله بن بطة .