صفحة جزء
م6 - وأجمعوا : على أن كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ، ثم امتنع من الصلاة جاحدا لوجوبها ؛ فإنه كافر ، ويجب قتله ردة . [ ص: 115 ]

م7 - ثم اختلفوا : فيمن تركها ولم يصل - وهو معتقد لوجوبها - فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يقتل إجماعا منهم ، وقال أبو حنيفة : يحبس أبدا حتى يصلي من غير قتل .

م8 - ثم اختلف : موجبو قتله بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة : فقال مالك : يقتل حدا ، وقال ابن حبيب من أصحابه : يقتل كفرا ، ولم تختلف الرواية عن مالك أنه يقتل [ ص: 116 ] بالسيف ، وإذا قتل حدا - على المستقر من مذهب مالك - فإنه يورث ويصلى عليه ، وله حكم أموات المسلمين ، وقال الشافعي : إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها وجب عليه القتل ويقتل حدا ، وحكمه حكم أموات المسلمين .

واختلف : أصحابه متى يقتل ؟ فقال أبو علي بن أبي هريرة : ظاهر كلام الشافعي أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى ، وهكذا ذكر صاحب الحاوي ، وقال أبو سعيد الإصطخري يقتل بترك الصلاة الرابعة مع ضيق وقتها ، وقال أبو إسحاق الإسفراييني : يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها ، ويستتاب قبل القتل .

واختلفوا أيضا : كيف يقتل ؟ فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : المنصوص أنه يقتل ضربا بالسيف ، إلا أن أبا العباس بن سريج قال : لا يقتل بالسيف لكن ينخس به ، أو يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت .

واختلفوا أيضا : هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها ؟ فمنهم من قال : يكفر بمجرد [ ص: 117 ] تركها لظاهر الحديث ، ومنهم من قال : لا يحكم بكفره ، ويتأول الحديث على الاعتقاد ، وقال أحمد : من ترك الصلاة كسلا وتهاونا وهو غير جاحد لوجوبها فإنه يقتل رواية واحدة عنه .

واختلفت : الرواية عنه : متى يجب قتله ؟ على ثلاث روايات : الأولى أنه متى ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الثانية ، ودعي إلى فعلها ولم يصل ، قتل - نص عليه - وهي اختيار أكثر أصحابه ، وفرق أبو إسحاق ابن ساقلا منهم فقال : إن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى لا يجمع معها - مثل أن يترك الفجر إلى الظهر ، والعصر إلى المغرب - قتل ، وإن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى يجمع معها ، كالمغرب إلى العشاء ، أو الظهر إلى العصر ، لم يقتل ، والثانية : أنه إذا ترك ثلاث صلوات متواليات ، وتضايق وقت الرابعة ، دعي إلى فعلها ولم يصل : قتل ، والثالثة : أنه يدعى إليها ثلاثة أيام ، فإن صلى وإلا قتل .

رواها المروزي واختارها الخرقي ، ويقتل بالسيف رواية واحدة .

واختلف عنه : هل وجب قتله حدا أو لكفره ؟ على روايتين : إحداهما : أنه يقتل لكفره [ ص: 118 ] كالمرتد ، ويجري عليه أحكام المرتدين ، فلا يورث ولا يصلى عليه ، ويكون ماله فيئا وهي اختيار جمهور أصحابه ، والأخرى : أنه يقتل حدا ، وحكمه حكم أموات المسلمين ، وهي اختيار أبي عبد الله بن بطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية