باب المساقاة
[ ص: 322 ] [ ص: 323 ] [ ص: 324 ] م1 - اختلفوا في
المساقاة في النخل على الإطلاق، فأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ببعض ما يخرج منها.
ومنعها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
م2 - ثم اتفق مجيزوها: في الجملة على أنها تجوز في النخل، والكرم.