صفحة جزء
باب المساقاة

[ ص: 322 ] [ ص: 323 ] [ ص: 324 ] م1 - اختلفوا في المساقاة في النخل على الإطلاق، فأجازها مالك، والشافعي، وأحمد ببعض ما يخرج منها.

ومنعها أبو حنيفة.

م2 - ثم اتفق مجيزوها: في الجملة على أنها تجوز في النخل، والكرم.

التالي السابق


الخدمات العلمية