صفحة جزء
[ ص: 325 ] م3 - ثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة، والرطاب، فأجازها مالك، وأحمد.

وللشافعي فيها قولان.

التالي السابق


الخدمات العلمية