صفحة جزء
م4 - واختلفوا: هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟ فقال مالك: يجوز ما لم تزهي، فأما إذا زهت وجاز بيعها، فلا يجوز المساقاة قولا واحدا.

[ ص: 326 ] وعن الشافعي قولان: الجديد منهما أنها لا تجوز.

ولأحمد روايتان: أظهرهما الجواز، كمذهب مالك.

التالي السابق


الخدمات العلمية