م4 - واختلفوا: هل تجوز
المساقاة على ثمرة موجودة؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز ما لم تزهي، فأما إذا زهت وجاز بيعها، فلا يجوز المساقاة قولا واحدا.
[ ص: 326 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: الجديد منهما أنها لا تجوز.
ولأحمد روايتان: أظهرهما الجواز، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.