م6 - واختلفوا: في
جذ العامل في المساقاة إذا اختلف فيه العامل وصاحب النخل.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: القول قول العامل مع يمينه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان، وللعامل أجرة المثل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: القول قول المالك.
[ ص: 328 ]