باب المزارعة
م1 - واختلفوا: في
المزارعة: وهي أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر فيزرعها [ ص: 329 ] [ ص: 330 ] ببعض ما يخرج من الأرض، بشرط أن يكون البذر من صاحب الأرض، ولا يرجع ببذره، فمنعها على هذه الصفة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحده.
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف روي عنه أنه: إن اشترط
[ ص: 331 ] أن يكون البذر يرتجعه من بذره، ويقسم الباقي جاز، وسواء كان البذر للعامل أو لهما.
[ ص: 332 ] [ ص: 333 ]