صفحة جزء
باب المزارعة

م1 - واختلفوا: في المزارعة: وهي أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر فيزرعها [ ص: 329 ] [ ص: 330 ] ببعض ما يخرج من الأرض، بشرط أن يكون البذر من صاحب الأرض، ولا يرجع ببذره، فمنعها على هذه الصفة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأجازها أحمد وحده.

وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف روي عنه أنه: إن اشترط [ ص: 331 ] أن يكون البذر يرتجعه من بذره، ويقسم الباقي جاز، وسواء كان البذر للعامل أو لهما.

[ ص: 332 ] [ ص: 333 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية