صفحة جزء
م2 - ثم اختلفوا في الأرض فيها نخل: هل تجوز المزارعة فيها على الوجه المذكور؟

فمنعها أبو حنيفة على الإطلاق.

وقال مالك: إن كانت تبعا للأصول جازت المزارعة تبعا للمساقاة.

وأجازها الشافعي وأحمد، إلا أن الشافعي اشترط أن يكون البياض فيها يسيرا.

[ ص: 334 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية