م2 - ثم اختلفوا في
الأرض فيها نخل: هل تجوز المزارعة فيها على الوجه المذكور؟
فمنعها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كانت تبعا للأصول جازت المزارعة تبعا للمساقاة.
وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اشترط أن يكون البياض فيها يسيرا.
[ ص: 334 ]