م3 - واختلفوا: في
أرض كانت للمسلمين مملوكة ثم باد أهلها وخربت، هل تملك بالإحياء؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، ومالك: تملك بذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تملك، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما: أنها لا تملك.
[ ص: 336 ]