م4 - واختلفوا:
بأي شيء تملك الأرض ويكون إحياؤها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأحمد بتحجيرها، وإن لم يتخذ لها ماء، وفي الدار بتحويطها، وإن لم يسقفها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: بما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بئر وغير ذلك.
[ ص: 337 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كانت للزرع، فبزرعها واستخراج ماء لها، وإن كانت للسكنى، فيقطعها بيوتا ويسقفها.