م5 - واختلفوا: في
حريم البئر العادية.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كانت لسقي الإبل والماء فحريمها أربعون ذراعا؛ لأجل عطن
[ ص: 338 ] الإبل، وهى مباركها عند ورودها، وإن كانت للناضح فستون، وإن كانت عينا فحريمها ثلاثمائة ذراع، وفي رواية عنه: فحريمها خمسمائة ذراع، فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: ليس لذلك حد مقدر، والمرجع فيه إلى العرف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن كانت في أرض موات فخمسة وعشرون ذراعا، وإن كانت في أرض عادية فخمسون، وإن كانت عينا فخمسمائة ذراع.