باب الوقف
[ ص: 344 ] م1 - اتفقوا على
جواز الوقف.
م2 - ثم اختلفوا: هل يلزم من غير أن يتصل به حكم حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصح بغير هذين الوصفين، ويلزمه؟.
[ ص: 345 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يصح إلا بوجود أحدهما.