م6 - واختلفوا: في
وقف ما ينقل، ويحول ويصح الانتفاع به، مع بقاء عينه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يصح ذلك.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان: إحداهما يصح، والأخرى: لا يصح، والمنصورة منهما عند أصحابه صحته ولزومه، فأما الخيل المحبوسات في سبيل الله -عز وجل- فإنه يصح إحباسها رواية واحدة عنه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصح.