صفحة جزء
م6 - واختلفوا: في وقف ما ينقل، ويحول ويصح الانتفاع به، مع بقاء عينه.

فقال أبو حنيفة: لا يصح ذلك.

وعن مالك روايتان: إحداهما يصح، والأخرى: لا يصح، والمنصورة منهما عند أصحابه صحته ولزومه، فأما الخيل المحبوسات في سبيل الله -عز وجل- فإنه يصح إحباسها رواية واحدة عنه.

وقال الشافعي، وأحمد: يصح.

التالي السابق


الخدمات العلمية