م10 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز
تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ، لمن كان مستيقظا ذاكرا لها ، قادرا على فعلها ، غير ذي عذر ، ولا مريدا لجمع .
قال أهل اللغة :
والدعاء عند العرب صلاة ، فسميت الصلاة صلاة لما فيها من [ ص: 119 ] الدعاء ، وقيل : من صليت العود : إذا لينته ، فالمصلي يلين ويخشع ، وقيل : من الصلوة وهو : عظم الفخذ ، يرتفع عند الركوع والسجود .