م8 - واختلفوا: فيما
إذا أوقف على عقبه، أو على نسله، أو على ولد ولده، أو على ذريته، أو على ولده لصلبه، وهل يدخل فيه ولد البنات لصلبه؟
[ ص: 349 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه: لا يدخلون.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأبو يوسف: يدخلون.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا قال: وقفت على عقبي، فلا يدخل فيه ولد البنات، فإن قال: على ولد ولدي فالمشهور من مذهبه أنهم لا يدخلون، وقال الخصاف: مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنهم يدخلون، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد، وأما النسل والذرية، ففيه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.